81

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Editorial

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

وقد أجمع العلماء على مشروعيتها (١).
مما سبق يتبين لنا أن الشبكة إما مهر أو هدية، وكلاهما مشروع.
تحرير محل النزاع:
إذا صرح الخاطب بأن الشبكة من المهر أو هدية، فالأمر على ما قال الخاطب.
وإذا لم يصرح الخاطب في الشبكة: هل هي مهر أو هدية؟ فإننا نرجع في ذلك إلى العرف السائد في تحديد الشبكة، والعرف جارٍ على أنها هدية (٢).
وأسباب اعتبار العرف عند عدم تصريح الخاطب:
الأول: أن القاعدة الفقهية تقول: «المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا» (٣)، أي إن ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم وتصرفاتهم، فإنه يعتبر كالمشروط بينهم.

(١) نتائج الأفكار تكملة فتح القدير، لقاضي زاده (٧/ ١١٣)، ومواهب الجليل، للحطاب (٨/ ٣، ٤)، وكفاية الأخيار، للحصني (١/ ٣٠٧)، والفوائد المنتخبات، لابن جامع (٢/ ٨٩٥).
(٢) خطبة النساء في الشريعة الإسلامية، للعطار، ص ١٣٧، وقانون الأحوال الشخصية عقد الزواج، لحسن، ص ٣٣، وفقه الأسرة المسلمة في المهاجر، للعمراني (١/ ٢٩٦)، وأحكام الأحوال الشخصية في الغرب، للرافعي، ص ٢٢٢، ٢٢٣.
(٣) شرح القواعد الفقهية، الزرقا، ص ٢٣٧، والمفصل في القواعد الفقهية، للباحسين، ص ٤٥٢، والوجيز، للبورنو، ص ٣٠٦.

1 / 86