38

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Editorial

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

المطلب الأول مشروعية النكاح في الإسلام النكاح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول أولًا: القرآن الكريم: ١ - قال الله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ (١). وجه الدلالة: الآية تدل على مشروعية النكاح، كما تدل على مشروعية التعدد. ٢ - وقال الله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ﴾ (٢). وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل لمن لا يستطيع أن ينكح الحرة لعدم المال، وخوفه على نفسه أن يزني، فله أن يتزوج الأمة (٣).

(١) سورة النساء: آية ٣. (٢) سورة النساء: آية ٢٥. (٣) ذكر القرطبي اختلاف العلماء في معنى الطول على ثلاثة أقوال، وشرطين للزواج بالأمة. الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٦/ ٢٥٥ - ٢٢٧).

1 / 40