المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Bader Nasser Mushar'a Al-Subai'i d. Unknown
29

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Editorial

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

الأول: بمعنى الفهم (١)؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ﴾ (٢)، أي لا نفهمه، وقوله تعالى- كما في دعاء موسى ﵇ -: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ (٣)، أي يفهمونه. الثاني: بمعنى العلم (٤)؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (٥)، أي ليكونوا علماء به. الفرع الثاني: تعريف الفقه اصطلاحًا: اختلف العلماء في تعريف الفقه اصطلاحًا: التعريف الأول: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل، أو بالقوة القريبة (٦). التعريف الثاني: العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين (٧). التعريف الثالث: التصديق لأعمال المكلفين التي لا تُقصَد لاعتقادٍ بالأحكام الشرعية القطعية مع ملكة الاستنباط (٨).

(١) المرجع السابق. (٢) سورة هود: آية ٩١. (٣) سورة طه: آية ٢٧، ٢٨. (٤) لسان العرب، لابن منظور (٩/ ٤١٨). (٥) سورة التوبة: آية ١٢٢. (٦) شرح الكوكب المنير، للفتوحي (١/ ٤١). (٧) المستصفى من علم الأصول، للغزالي (١/ ٣٥). (٨) التقرير والتحبير، لأمير الحاج (١/ ١٧).

1 / 31