وجه الاستدلال من الحديث:
قال ابن قيم الجوزية: «وهو نص في تحريم استحلال محارم الله تعالى بالحيل» (١).
الدليل الثامن: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا؛ ألم يعلم أن رسول الله ﷺ قال: «قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها» (٢).
وجه الاستدلال من الحديث:
أنهم أذابوا الشحم حتى زال عنه اسم الشحم، ثم جملوها وباعوها حيلة (٣) (٤).
القول الثاني: أن الحيل جائزة. وهو قول الحنفية (٥).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: قال تعالى: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلاَ تَحْنَثْ﴾ (٦).
(١) إغاثة اللهفان (١/ ٥٩٦).
(٢) رواه البخاري (٣/ ٥٣)، كتاب البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه، ح (٢٢٢٣).
(٣) بيان الدليل، لابن تيمية، ص ٨٩، ٩٠، وإغاثة اللهفان، لابن قيم الجوزية (١/ ٥٩٧)، وأعلام الحديث، للخطابي (٢/ ١١٠٠).
(٤) هذا مع اختصار في الأدلة، وإلا فقد أسهب واسترسل شيخ الإسلام ابن تيمية فيها بالأدلة والمناقشة، وكذلك ابن القيم، في كتابيهما، لمن أراد الاستزادة.
(٥) المبسوط، للسرخسي (٣٠/ ٢٠٩)، عمدة القاري، للعيني (٢٤/ ١٠٨)، وفتح الباري، لابن حجر (١٢/ ٣٤٢).
(٦) سورة ص، آية: ٤٤.