Constancy and Inclusiveness in Islamic Law

Abd al-Sufyani d. Unknown
63

Constancy and Inclusiveness in Islamic Law

الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

Editorial

مكتبة المنارة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

Géneros

ولقد نقل عنه الجويني والغزالي مذهبه وناقشه ابن تيمية والجويني، وسأورد من الشواهد ما يثبت ما قدمته آنفًا. ١ - قال الغزالي في المستصفى: "ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب بالظن بل الحكم يتبع الظن وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه وهو المختار وإليه ذهب القاضي" (١). ٢ - قال ابن تيمية: "وقال الغزالي وغيره ممن نصر قوله -أي قول القاضي - قد يكون بحسب ميل النفس إلى أحد القولين دون الآخر كميل ذي الشدة إلى قول وذي اللين إلى قول، وحينئذ فعندهم متى وجد المجتهد ظنًا في نفسه فحكم الله في حقه اتباع هذا الظن" (٢). ٣ - وقال ابن الجويني: "قال القاضي: ليس في الأقيسة المظنونة تقديم ولا تأخير وإنما الظنون على حسب الاتفاقات" ثم ذكر الأصل الذي بنى عليه القاضي مذهبه فقال: "وهذا بناه على أصله في أنه ليس في مجال الظن مطلوب هو تشوف الطالبين ومطمع نظر المجتهدين، قال بانيًا على هذا: إذا لم يكن مطلوب فلا طريق إلى التعين وإنما الظنون على حسب الوفاق" (٣). وذكر ابن تيمية أن الأصل الذي بنى عليه القاضي مذهبه هو أن "كل مجتهد مصيب وليس في نفس الأمر أمر مطلوب ولا على الظن دليل يوجب نرجيح ظن على ظن، بل الظنون عنده بحسب الاتفاق" (٤).

(١) المستصفى مع فواتح الرحموت، لأبي حامد الغزالي، ٢/ ٣٦٣، ط ١، المطبعة الأميرية بولاق، ١٣٢٤ هـ. (٢) مجموع الفتاوى الكبرى ١٣/ ١١٣ - ١١٤. (٣) البرهان في أصول الفقه ٢/ ٨٨٩. (٤) مجموع الفتاوى الكبرى ١٣/ ١١٣.

1 / 65