55

Constancy and Inclusiveness in Islamic Law

الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

Editorial

مكتبة المنارة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

Géneros

المبحث الثاني
تعريف "الفقه الإِسلامي" وبيان الفرق بينه وبين "علم الكلام"
وفي هذا المبحث نتحدث عن تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح وهل هو من العلم أو من الظن.
المطلب الأول
تعريفه في اللغة
الفقه في اللغة هو الفهم للشيء والعلم به، فمن فهم شيئًا فقد علمه سواء أكان ذلك الشيء ظاهرًا أو خفيًا.
ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (١).
ومعنى ليتفقهوا فيه أي ليكونوا علماء به (٢) "وفقه فقهًا بمعنى علم علمًا" (٣) وهو دليل على أن الفقه يطلق على "العلم".

(١) سورة التوبة: آية ١٢٢.
(٢) لسان العرب مادة فقه -باب الهاء- فصل الفاء، والصحاح المادة نفسها.
(٣) المصدر نفسه.

1 / 57