138

Constancy and Inclusiveness in Islamic Law

الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

Editorial

مكتبة المنارة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

Géneros

لبيانه، فمن كليات القرآن مثلًا الصلاة والزكاة والجهاد والنكاح والعقود والقصاص والحدود وغيرها كثير، وبيانها إنما جاء في السنة (١).
٢ - أن كليات الشريعة المعنوية وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات راجعة إلى القرآن وقد تضمنها على الكمال (٢).
٣ - أن الأدلة المعروفة وهي السنة والإجماع والقياس ترجع إلى القرآن، فالسنة ترجع إلى قوله تعالى:
﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٣).
والإجماع راجع إلى قوله تعالى:
﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (٤).
والقياس راجع إلى قوله تعالى:
﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ (٥).
وبنى الإِمام الشاطبي المسألة السادسة على هذا المعنى وهي: أن "القرآن فيه بيان كل شيء على ذلك الترتيب المتقدم" (٦) .. وهذا معنى الإِتمام الوارد في قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ الآية ..

(١) الموافقات: ٢/ ٢٤٣.
(٢) المصدر السابق ٢/ ٢٤٣.
(٣) سورة الحشر: آية ٧.
(٤) سورة النساء: آية ١١٥.
(٥) سورة النساء: آية ١٠٥، وأول الآية: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ وانظر الموافقات ٢/ ٢٤٣، وسيأتي بيان ذلك عند دراسة الإِجماع والقياس.
(٦) ٣/ ٢٤٤.

1 / 140