Conciseness in Establishing Proofs and Licenses
الوجازة في الأثبات والإجازة
Editorial
دار قرطبة للنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٨ هـ
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
الفَصْلُ الثَّاني
فَضْلُ الإجَازَةِ
إنَّ فَضْلَ الرِّوَايةِ لا يَخْفَى لِذِي بَصَرٍ وبَصِيْرةٍ، بَلْ لا أظُنُّ أحَدًا شَمَّ رَائِحَةَ العِلْمِ يُنْكِرُ فَضْلَها، أو يَجْهَلُ أمْرَهَا، فَهِي واللهِ سَلاسِلُ العِلْمِ، ولَوْلاهَا لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ!
فكَانَتْ في الصَّدْرِ الأوَّلِ مَقْرُوْنةً بالعِلْمِ حِلًاّ وتِرْحَالًا، فلا يُذْكَرُ العِلْمُ إلاَّ إذا ذُكِرَتْ، ولا يُعْرَفُ العَالمُ إلاَّ إذَا عَرَفَها، ولا يُمَيَّزُ الحَقُّ مِنَ البَاطِلِ إلاَّ إذَا صَحَّ سَنَدُهَا ... هَذا يَوْمَ كَانَ العِلْمُ بأهْلِه، وكَانَتْ سُوْقُ الرِّوَايةِ قَائِمَةً، ومَجَالِسُ التَّحْدِيْثِ عَامِرَةً، وكَانَ الرِّجَالُ هُمُ الرِّجَالَ؛ فَعِنْدَهَا كَانَ طَالِبُ العِلْمِ لا يَبْرُزُ بَيْنَ أقْرَانِه إلاَّ بالرِّوَايَةِ، ولا يُمَيَّزُ عَنْ غَيْرِه إلاَّ بالتَّحْدِيْثِ.
نَعَمْ؛ لم يَكُنْ العِلْمُ يَوْمًا إلاَّ بِها وهَكَذا، ولم تَتَزَيَّنْ مَجَالِسُ العِلْمِ يَوْمًا إلاَّ بِها وهَكَذَا؛ حَتَّى إذَا دُوِّنَتِ الأحَادِيْثُ وحُفِظَتْ، وصُنِّفَتِ الكُتُبُ وحُرِّرَتْ، قَامَتْ عِنْدَها الإجَازَاتُ وغَيْرُها لتَأخُذَ طَرَائِقَ شَتَّى في حِفْظِ هَذِه السُّلالَةِ الأثَرِيَّةِ، والطَّرِيْقَةِ السَّلَفِيَّةِ في وَصْلِ أنْسَابِ هَذِه الكُتُبِ، والتَّشَرُّفِ بالانْتِسَابِ إلى رِجَالها ابْتِدَءًا بالنَّبِيِّ ﷺ، وانْتِهَاءًا بالشَّيْخِ، والحِفَاظِ عَلى خَصَائِصَ هَذِه الأمَّةِ الإسْلامِيَّةِ، وقَدْ كَانَ.
أمَّا اليَوْمَ فَلَمْ تَزَلْ غُبَّارَاتٌ سَلَفِيَّةُ تَحْتَفِظُ بِهذِه الإجَازَاتِ وِرْدًا وصُدُوْرًا، أخْذًا
1 / 27