Conciseness in Establishing Proofs and Licenses
الوجازة في الأثبات والإجازة
Editorial
دار قرطبة للنشر والتوزيع
Edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٨ هـ
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
أمَّا اسْتِدْعَاءُ الإجَازَةِ عَنْ طَرِيْقِ سُؤالِ الغَيْرِ، فَقَدْ ذَهَبَ إلَيْه أئِمَّةٌ أعْلامٌ، وحُفَّاظٌ كِبَارٌ مِنْهُم أبو طَاهرٍ السِّلَفِيُّ وغَيْرُه، ولَيْسَ هَذا مَحلَّ ذِكْرِهِم.
* * *
وأرْكَانُ الإجَازَةِ أرْبَعَةٌ: المُجِيْزُ، والمُجَازُ لَهُ، والمُجَازُ بِهِ، ولَفْظُ الإجَازَةِ.
ولِكُلِّ رُكْنِ مِنْهَا: بَابُه وآدَابُه، لَيْسَ هَذا مَحلَّ بَسْطِها، فانْظُرْهَا في مَبْسُوطَاتِ عُلُوْمِ الحَدِيْثِ، وتَصَارِيْفِ المُجِيْزِيْنَ مِنْ أهْلِ العِلْمِ؟!
فَأمَّا المُجَازُ، فلَه شُرُوْطٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْها في الجُمْلَةِ، مِنْها:
ـ أنْ يَكُوْنَ مُسْلِمًا، غَيْرَ مُتَظَاهِرٍ بالفِسْقِ والسَّخَفِ.
ـ أنْ يَكُوْنَ حَاذِقًا عَارِفًا بمَعْنَى الإجَازَةِ: لَفْظًا وضَبْطًا، وتَعْيِينًا وتَنْوِيْعًا.
أي: عَالمًا بأنَّ مَا أخَذَه عَنْ شَيْخِه؛ كَانَ بطَرِيْقِ الإجَازَةِ، وعَالمًا بضَبْطِ الكِتَابِ الَّذِي أُجِيْزَ فِيْه، فَلا زِيَادَةَ فِيْه ولا نُقْصَانَ؛ ليَسْلَمَ مِنَ التَّصْحِيْفِ والتَّحْرِيْفِ، وذَلِكَ بعَرْضِ نُسْخَتِه عَلى نُسْخَةِ شَيْخِه أو غَيْرِه تَأكِيْدًا لضَبْطِ الكِتَابِ، وهَذا مَا عَلَيْه أهْلُ العِلْمِ قَبْلَ نَتَاجِ المَطَابِعِ اليَوْمَ.
أمَّا اليَوْمَ؛ فَما تُخْرِجُه المَطَابِعُ العِلْمِيَّةُ الموْثُوْقَةُ: لهُوَ كَافٍ في ضَبْطِ الكِتَابِ وتَعْيِينِه، وعَلى هَذا عَمَلُ المُسْلِمِيْنَ اليَوْمَ.
وكَذا يَكُوْنُ عَالمًا بتَعْيِينِ واسْمِ الكِتَابِ الَّذِي أُجِيْزَ فِيْه، فَلا يَخْلِطَ بَيْنَ كِتَابٍ وآخَرَ!
1 / 23