Commentary on Sunan an-Nasa'i - Al-Rajhi
شرح سنن النسائي - الراجحي
Géneros
حكم البول حال القيام
والأفضل أن يبول جالسًا، وهذا هو الأكثر من فعله ﷺ وأما هذا فقد فعله مرة واحدة، كما ذكر حذيفة؛ ولهذا خفي على عائشة ﵂ فقالت: (من حدثكم أن النبي ﷺ بال قائمًا فلا تصدقوه، ما كان الرسول ﷺ يبول إلا جالسًا)؛ لأنه إنما فعله مرة واحدة، لبيان الجواز، ولحاجة دعت إلى ذلك.
وبعض الناس فهم من هذا السنية وقال: إن أهل هراة كان الواحد منهم يبول قائمًا في السنة مرة؛ إحياء للسنة، وهذا ليس بجيد، والصواب: أن هذا إنما فعله النبي ﷺ لبيان الجواز.
ولا يقال: إنه فعله سنة، وإنما هذا لبيان الجواز، وللإباحة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإن كان الأفضل للإنسان أن يبول جالسًا، فإن هذا هو الأكثر من فعله ﷺ، بل إنه إنما بال قائمًا مرة واحدة، وظاهره أنه إنما فعل هذا مرة واحدة، ولحاجة دعت إلى ذلك، أما لأن المكان غير مناسب للجلوس؛ لكون الأرض صلبة، أو لأنه قد يرتد إليه البول لو جلس، أو لأن الأرض قد تكون نجسة، أو لغير ذلك من الأسباب وأما قول بعض العلماء: إنه إنما فعله لوجع في صلبه فهذا ليس بجيد، وكذلك قول بعضهم: إنه فعله لوجع في باطن الركبة، أو في مأبظه فهذا أيضًا ليس بجيد.
والصواب: أنه إنما فعله لبيان الجواز، ولحاجة دعت إلى ذلك، إما لكون المكان غير مناسب للجلوس؛ لكون الأرض صلبة أو نجسة، أو مرتفعة بحيث يرتد إليه البول لو جلس.
فبال قائمًا، فدل على الجواز، مع أخذ الحيطة والتستر بحيث لا يراه أحد، إذا كان هناك ما يستره.
ولهذا أمر حذيفة أن يقرب منه، حتى كان عند عقبيه؛ ليستره، ثم توضأ ومسح على الخفين.
2 / 7