53

Commentary on Sharh al-Sunnah by Al-Barbahari - Nasser al-Aql

التعليق على شرح السنة للبربهاري - ناصر العقل

Géneros

حكم الخروج على الأئمة قال رحمه الله تعالى: [ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين، وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية]. وهذه أيضًا مسألة مهمة يجهلها كثير من الناس، فالمعروف عن أئمة السلف قديمًا وحديثًا أنهم يطلقون كلمة الخوارج على الإطلاق الأول، وهي الفرقة المعروفة بالحرورية ومن جاء بعدها على منهجها، هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني: كان السلف بل والأحاديث أيضًا تشير إلى إطلاق كلمة (الخوارج) على كل من نازع ولاة المسلمين وخرج عن الطاعة، فيسمى خارجيًا حتى لو لم يكن على مذهب الخوارج في الأصول الأخرى، ولذلك كان السلف يطلقون على جميع أهل البدع كالمعتزلة والشيعة خوارج؛ لأنهم لا يرون لأئمة المسلمين بيعة. فإذًا: الخوارج تطلق على الإطلاقين: الإطلاق الأول: الفرق التي تتمثل فيها أصول الخوارج وعقائد الخوارج والإطلاق الثاني: كل من خرج على أئمة المسلمين أو على إمام من أئمة المسلمين له بيعة، فهذا يسمى خارجيًا حتى لو كان يظهر السنة.

3 / 17