232

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Editorial

مكتَبة الأسدي

Edición

الخامِسَة

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

مكّة المكرّمة

Géneros

٤٥ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مُرْفَقَيْهِ" أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ (١).
ــ
* درجة الحديث:
الحديث ضعيفٌ؛ لأنَّ في إسناده القاسم بن محمد بن عقيل، وهو متروك، وضعَّفه أحمد، وابن معين، وغيرهما، وصرَّح بضعف الحديث جماعةٌ من الحفَّاظ؛ كالمنذري، وابن الصلاح، والنووي، وغيرهم.
قال الحافظ: يغني عنه ما رواه مسلم عن أبي هريرة: أنَّه توضَّأ حتَّى شرع في العضد، قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ توضأ.
* مفردات الحديث:
- أدار الماء: أجرى الماءَ، وعمَّمه على جميع المرفقين.
- مرفقيه: تثنية مرفق، بكسر الميم وفتح الفاء، وبالعكس، جمعه مرافق، وهو: موصل الذراع في العضد، سُمِّيَ مرفقًا؛ لأنَّه يرتفق به في الاتكاء ونحوه.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - قوله: "إذا توضأ" يعني: شرَعَ في الوضوء، ووصَلَ إلى غسل اليدين.
٢ - وجوبُ إدارة الماء على المرفقين عند غسل اليدين؛ لأنَّهما بقيَّة اليد ومنتهاها، وقد قال ﷺ لمَّا توضأ: "من توضأ نحو وضوئي هذا ... ".
٣ - قال تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]؛ قال جمهور المفسِّرين: إنَّ "إلى" هُنا بمعنى "مع"، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢] يعني: مع أموالكم، وتقدَّم أنَّ ما بعد "إلى" تارةً يكونُ داخلًا فيما

(١) الدَّارقطني (١/ ٨٣).

1 / 238