201

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Editorial

مكتَبة الأسدي

Número de edición

الخامِسَة

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

مكّة المكرّمة

Géneros

قال محرِّره عفا الله عنه: والحديثُ له شواهدُ كثيرة، منها حديث المقدام بن معديكرب عند أحمد (١٦٧٣٧) وأبي داود (١٢١)، وحديث الربيِّع بنت معوِّذ عند أبي داود (١٢٩)، وحديث ابن عبَّاس عند النسائي (١٠١)، وصححه الترمذي (٣٦)، وبهذا فَمَسْحُ ظاهر الأُذنين وباطنهما بإبهاميه اعتضد بهذه الشواهد الجياد، والحمد لله. * مفردات الحديث: - إصبعيه: تثنية إصبع، الإِصبع مؤنثة، وكذلك سائر أسماء الأصابع، مثل الخنصر، وفي الإِصبع عشر لغات: إحداها بكسر الهمزة وفتح الباء، قال في المصباح: وهي التي ارتضاها الفصحاء. والإصبع أحد أطراف الكف أو القدم، جمعه أصابع، والمراد هنا أطراف الكف، والمراد الأنملة، فهو مجاز من إطلاق الكلِّ على الجزء؛ كقوله تعالى: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾ أي: أنامل أصابعهم. - السباحتين: تثنية سباحة، هي الإِصبع التي بين الإبهام والوسطى، سُمِّيَتْ بذلك؛ لأنَّه يُشارَ بها عند تسبيح الله تعالى، والمراد الأنملة منها. - ظاهر أُذُنَيْه: أي: أعلاهما، والجزء الظاهر منهما. - أذنيه: تثنية أذن، عضو السمع في الإنسان والحيوان مؤنثة، والجمع آذان. - إِبْهَامَيْهِ: تثنية الإبهام، تُذَكَّر وتُؤنَّث، جمعه بُهُم وأباهيم، والإبهام هي الإِصبع الغليظة الخامسة من أصابع اليد والرِّجل، وهي ذات أنملتين، وهي أنفع الأصابع، وأقربها إلى الرسغ. * مَا يُؤْخذ من الأحاديث الثلاثة: ١ - حديث عليٍّ ﵁ يدل على أنَّ مسح الرأس مرَّة واحدة، وأنَّ المسح لا يُكَرَّر، كما يكرر الغسل؛ لأنَّ المسح أخف من الغسل، مخففٌ في كيفيته وفي كميته، ولعلَّ الحكمة الرَّبَّانيَّة في التخفيف في الرأس، من

1 / 207