197

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Editorial

مكتَبة الأسدي

Número de edición

الخامِسَة

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

مكّة المكرّمة

Géneros

ثانيًا: حديث عائشة أنَّ النَّبي ﷺ قال: "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لابدَّ منه"؛ رواه أبو بكر في "الشَّافي". ثالثًا: ما أخرجه مسلم (٢٣٧) عن أبي هريرة أنَّ النَّبي ﷺ قال: "إذا توضأ أحدكم، فليستنشق بمنخريه من الماءِ، ثمَّ ليستنثر". رابعًا: ما أخرجه أبو داود والدَّارقطني عن لَقِيطِ بن صبرة أنَّ النَّبي ﷺ قال: "إذا توضأت، فمضمض". خامسًا: الأمر بغسل الوجه بقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ أمرٌ بغسلهما؛ فإنَّ الفم والأنف من الوجه؛ لأنَّهما عضوان ظاهران داخلان في مسمَّاه، كما تقدَّم. فالأرجح صحَّة المذهب الأخير؛ لقوَّة أدلته، وعدم ما يعارضها.

1 / 203