154

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Editorial

مكتَبة الأسدي

Número de edición

الخامِسَة

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

مكّة المكرّمة

Géneros

٢ - حديث سلمة بن المحبق يدل على أنَّ الدباغ يطهر جلود الميتة. ٣ - حديث ميمونة يدل على أنَّ الدباغ يطهر جلد الشاة الميتة، ومثل الشاة غيرها من الحيوانات الحلال أكلها. ٤ - ما دام أنَّ الجلد قد طهر بعد الدبغ، فإنَّه يجوز استعماله في اليابسات والمائعات، ويجوز لبسه وافتراشه وغير ذلك من الاستعمالات. كما أنَّه ذو قيمة مالية، فيجوز التصرف فيه بأنواع التصرفات من بيعٍ وغيره. ٥ - يجوز الدباغ بكل شيءٍ ينشف فضلات الجلد، ويطيبه ويزيل عنه النتن والفساد، سواءٌ كان من القرظ، أو قشور الرُّمَّان، أو غيرهما من المنقيات الطاهرات. * خلاف العلماء: اختلف العلماء في طهارة جلد الميتة بعد الدبغ، إذا كانت الميتة طاهرة في الحياة: فذهب الإمام أحمد -في المشهور من مذهبه-: إلى أنَّ جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، ولو كان الحيوان طاهرًا في الحياة، وإنَّما يجوز استعماله في اليابسات، وهو المروي عن عمر، وابنه، وعمران بن حصين، وعائشة، ﵃. والدليل على ذلك: ما رواه أحمد والأربعة عن عبد الله بن عُكَيْم الجهني؛ أنَّ النبي ﷺ كتب إلى قبيلة جهينة: "رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي، فلا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عصب"؛ قال الإمام أحمد: إسناده جيد. وهذا الحديث ناسخٌ لما قبله من الأحاديث التي جاءت بطهارته. وذهب الأئمة الثلاثة: إلى أنَّه يطهر من الجلود ما كان حيوانه طاهرًا في حال الحياة، ولو كان ميتة. قال في المغني: روي ذلك عن ابن عبَّاس، وابن مسعود، وعطاء، والحسن، والشعبي، والنخعي، وقتادة، وسعيد بن جبير، والأوزاعي، والليث، والثوري،

1 / 160