289

El Preciado Contrato para Explicar las Regulaciones de los Guías Iluminados

العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين

وروى عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن الحسين بن موسى الخشاب، عن عيان بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عليه السلام، عن أبيه: إن عليا كان يقول: الغسل من الجنابة، والوضوء يجزي منه ما أجزى من الدهن الذي يبل الجسد(1).

فهذا كما ترى فيه تقدير غير التقدير الأول، ولا سبيل إلى تأويله على شيء سوى التنافي والتغاير، والتناقض الذي لايجوز إضافته إلى العوام فضلا عن أئمة علماء الإسلام، ولو أردنا نروي عنهم ما رواه العلماء المخالفون لهم في مقالتهم لكان شيئا واسعا، وعجبا عاجبا، ولكنا ما روينا عنهم من هذه الأمور المتناقضة إلا ماروته علماؤهم، وضمنوه تصانيفهم المشهورة عندهم ليكون أقطع للشغب، وأحرى بأن لاينكره منهم منكر، وإنما يفزع إلى التأويلات التي بينا لهم خللها.

وروى عن أحمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد، عن عبد الحميد بن عواض، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل يجزيء في الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل(2).

وروى عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، وغيره عن أحمد بن محمد، عن يعقوب، عن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة(3).

وروى عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن عمير، عن أبي بكير الحضرمي(4)، عن أبي جعفر قال: سألته قلت: كيف أصنع إذا جنبت؟ قال: أغسل كفيك وفرجك فتوضأ(5) وضوء الصلاة ثم اغتسل(6).

Página 369