وروى(1) عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن يحيى اللؤلؤي، عن أحمد بن محمد، عن سعيد(2) بن أبي خلف، قال: سمعت أبا عبدالله يقول: الغسل في أربعة عشر موضعا واحدة فريضة، والأخرى(3) سنة(4)، فكيف التخلص من هذا بتأويل يصح عند أهل العلم!!!.
ولما ذكر سنن الغسل قال: غسل الجمعة سنة مؤكدة على الرجال والنساء، روي ذلك عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام.
وروى عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن إبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم عرفة عند زوال الشمس، ومن غسل ميتا، وحين يحرم، ودخول مكة، والمدينة، ودخول(5) الكعبة، وغسل الزيارة، ولثلاث ليال في شهر رمضان(6).
وروى عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضى عليه السلام قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة؟ قال: واجب على كل ذكر وأنثى، من حر أو عبد(7).
وروى عن محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن أبي عبدالله قال: سألت الرضى عليه السلام عن غسل يوم الجمعة؟ فقال: واجب على كل ذكر وأنثى، من عبد وحر(8)(9).
Página 358