العلماء، وأجاز إطلاقه جماعة مع التنبيه، فقالوا: هو كافر نعمة وهو الصحيح، لأنه مروي عن علي عليه السلام، وهو إجماع العترة، ولموافقة الكتاب.
وأما حكمه فحكم الكافر فيما تقدم إلا القتل والقتال، وأخذ الأموال فلا يجوز إلا بالحق،، ولا يجوز قتله على الاطلاق، وكذلك حصره فلا يجوز بحال من الأحوال.
فرع [في الفرق بين فعل الله وفعل العبد] فإن قيل: ما الفرق بين فعل الله وبين فعل العبد؟
فقل: فعل الله جواهر وأعراض وأجسام، يعجز عن فعلها جملة الأنام، ومضمونه أن كلما وقف على قصد العبد واختياره تحقيقا أو تقديرا فهو (1)، وما لم يكن كذا فليس بفعله.
فصل [في أنه لا بد من الموت والفناء] ثم قل أيها الطالب للنجاة: وأدين الله تعالى بأنه لا بد
Página 63