83

El contrato articulado en lo específico y lo general

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Investigador

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Editorial

المكتبة المكية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

دار الكتبي - مصر

Géneros

الفرق الثالث: أن العموم المعنوي يصدق في الوجود بفرد، ويثبت حكمه ويسقط الاستدلال بلفظه على فرد آخر، وبخرج عن العهدة بذلك، والعموم اللفظي لا يصدق بالفرد في الوجود، ولا يخرج المكلف عن عهدته بفرد، بل لا بد من كل فرد؛ لأن هذا هو شأن الكلية.
الفرق الرابع: أن عدم الحكم في العموم المعنوي في فرد من أفراده لا ينافي صدقه في الوجود؛ لاحتمال ثبوته في فرد آخر وهو كاف فيه، وعدم الحكم في فرد من الأفراد- أي فرد كان- ينافي ثبوت الحكم لمدلول العموم، فإنه حينئذ يكون مخصصا، بل لا بد من استيعاب تلك المادة في جميع أفرادها، في العموم اللفظي يناقضه مطلق السلب، بل السلب الكلي، بحيث لا يكون الحكم ثابتا في فرد ألبتة.

1 / 210