El contrato articulado en lo específico y lo general

Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AH
46

El contrato articulado en lo específico y lo general

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Investigador

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Editorial

المكتبة المكية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

دار الكتبي - مصر

Géneros

وأيضا فيقتضي قوله: فصاعدا أن يكون أول مراتب العموم شيئان فإن الموكل إذا قال لوكيله: بع هذا بدرهمين فصاعدًا، كان الدرهمانهما أول مراتب الثمن المأذن في البع به، حتى لو باع بها صادف إذن الموكل، فكذلك هاهنا، إذا دل اللفظ على شيئين يلزم أن يكون عامًا. وقوله بعد ذلك: من غير حصر لا يبطل ورود السؤال عليه، لأن معناه أن المحل يبقى قابلًا للزيادة ولا يتعين، كما أنها في لفظ الموكل لا تتعين، بل تقبل الزيادة فقط، مع أن العام لا يجوز أن يكون مقتصرا في دلالته على شيئين، بل يجب أن يكون مدلوله كلية غير متناهية الأفراد، هذا ما يرد على مفردات حده. أما مجموع حده فينتقض بأمور: منها جموع الكثرة المتنكرة نحو رجال ودنانير ودراهم، فإن مجموع التكسير على قسمين: ما هو موضوع القلة من الثلاثة إلى العشرة ولا يتجاوزها كما في قول الشاعر: يأفعل، وأفعال، وأفعلة وفعلة يعرف الأدنى من العدد.

1 / 172