312

El contrato articulado en lo específico y lo general

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Editor

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Editorial

المكتبة المكية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

دار الكتبي - مصر

Géneros

كثيرا ودائما، نحو [بنو] هاشم، و[بنو] مالك.
فالقسمان الأولان تحقق فيهما النقل عن العلم الأصلي إلى القبيلة، فهما المقصودان في هذا الباب؛ لأن القبيلة غير متناهية الأفراد، فالاسم المنتقل إليها يكون موضوعا لما لا يتناهى بطريق النقل، فيكون للعموم عرفا، وما لا يتحقق فيه نقل عرفي فهو باق اسما للشخص الموضوع له، فلا عموم فيه حينئذ، فليس مقصودا في هذا الباب، وعلى هذا الضابط يتخرج جميع الأسماء المشار إليها، وقد يصير ما ليس منقولا الآن للقبيلة ولا تنطق به إلا بلفظ شيء منقولا في وقت آخر، فيصير للعموم حينئذ؛ لأنه صار موضوعا لما لا يتناهى حينئذ.
وهأنا أسرد عليك من أسماء القبائل عدة، تنتبه بها على غيرها، فمن ذلك:
ربيعة، ومضر، وخدرة، وثعلبة، ومهرة، وكندة،

1 / 441