301El contrato articulado en lo específico y lo generalالعقد المنظوم في الخصوص والعمومShihab al-Din al-Qarafi - 684 AHشهاب الدين القرافي - 684 AHEditorرسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىEditorialالمكتبة المكيةEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مUbicación del editorدار الكتبي - مصرGénerosMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosعوض العائضين ودهر الداهرين، أي لا أفعله في جميع الزمان المستقبل، فعوض وقط من أسماء الزمان، قال الشاعر:لعمري لقد لاحت عيون كثيرة ... إلى ضوء نار في يفاع تحرقتشب لمغرورين يصطليانها ... وبات على النار الندي والمحلق/رضيعي لبان ثدي أم تحالفا ... بأسحم داج عوض لا نتفرقأي أقسما بالزمان على عدم الفرقة.الصيغة الثامنة عشر بعد المائتين للعموم: لن، فيعم نفيها جميع الزمان، وله تعالى: ﴿فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار ...﴾ الآية، أي لن تفعلوا أبدا.الصيغة التاسعة عشر بعد المائتين، لا، كقوله تعالى: ﴿لا يموت فيها ولا يحى﴾ فيعم جميع الأزمنة المستقبلة.الصيغة العشرون بعد المائتين للعموم: لما، تستغرق النفي في جميع1 / 429CopiarCompartirPreguntar a la IA