409

El contrato de las joyas preciosas en la doctrina del sabio de Medina

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

Editor

أ. د. حميد بن محمد لحمر

Editorial

دار الغرب الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Ayubíes
إلا في الرجلين المتقاربين، وأما فاسق وصالح فلا».
فرعان:
الأول: لو اقتحم النهي وخطب أثم، وأدب، فإن عقد لم يفسخ عقده، قاله ابن القاسم وعبد الملك. (وروى ابن مزين عن ابن نافع: يفسخ قبل الدخول، وروى عنه ابن حبيب: أن يفسخ بكل حال). قال القاضي أبو بكر: «والصحيح عدم الفسخ». وقال القاضي أبو محمد: «الظاهر من المذهب الفسخ».
الفرع الثاني: وهو مرتب: (إذا قلنا: لا ينفسخ، فقد روى العتبي عن عيسى عن ابن وهب: «أنه يستحب لهذا العاقد أن يتوب من فعله ويعرضها على الخاطب أولًا، فإن حلله رجوت له في ذلك مخرجًا، فإن أبى فليفارقها، فإن نكحها الأول، وإلا فلهذا أن يأتنف معها نكاحًا»، قال عيسى: وقال ابن القاسم: «إن لم يحلله فليستغفر الله تعالى، ولا شيء عليه». ويجوز الصدق في ذكر مساوي الخاطب ليحذر، وتستحب الخطبة، بضم الخاء، عند الخطبة بالكسر، وعند العقد.
القسم الثاني من الكتاب في الأركان:
وهي أربعة: الصيغة، والمحل، والصداق، والعاقد.
الركن الأول: الصيغة، وهي كل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة كالإنكاح، والتزويج، والتمليك، والبيع، والهبة، وما في معناها. قال القاضي ابو الحسن: «ولفظ الصدقة أيضًا».

2 / 411