405

El contrato de las joyas preciosas en la doctrina del sabio de Medina

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

Editor

أ. د. حميد بن محمد لحمر

Editorial

دار الغرب الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Ayubíes
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
[صلى الله على سيدنا وآله وسلم تسليمًا]
كتاب النكاح
والنظر فيه تحصره خمسة أقسام: الأول: في المقدمات.
والثاني: في مصححات العقد من الأركان والشرائط.
والثالث: في موانع العقد من الكفر، والرق، والنسب، والمصاهرة وغيره.
والرابع: في الأسباب المثبتة للخيار فيه.
والخامس: في لواحق الكتاب وتوابعه.
ويشتمل على فصول متفرقة شدت عن هذه الأقسام.
القسم الأول: في المقدمات، وهي ثلاثة:
الأولى: خصائص رسول الله ﷺ. قال القاضي أبو بكر: «وقد خص رسول الله ﷺ بأحكام لم يشركه فيها أحد في باب الفرض والتحريم والتحليل، منها متفق عليه، ومنها مختلف فيه.
فخص من الواجبات بتسع: الضحى والأضحى، والتهجد، والوتر». قال: «وهو

2 / 407