El contrato de las joyas preciosas en la doctrina del sabio de Medina

Ibn Shash d. 616 AH
33

El contrato de las joyas preciosas en la doctrina del sabio de Medina

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

Investigador

أ. د. حميد بن محمد لحمر

Editorial

دار الغرب الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

وفرق ابن القاسم فحكم بفساده في العمد دون النسيان، وروى عبد الملك بن الماجشون في الثمانية أن التفرقة في العمد والسهو سواء، في أنها تفسد الطهارة، إلا في الرأس وحده. وقيل: تفسد إذا كان الممسوح بدلا لا أصلا. وقال القاضي أبو الحسن: " ومن أصحاب مالك من قال إن الموالاة مستحبة ". وأما سننه، فست أيضا: الأولى: أن يبدأ بغسل يديه قبل أن يدخلهما في إناء وضوئه، وهل ذلك على وجه النظافة أو العبادة؟ [فيه] قولان، ينبني عليهما فرعان. أحدهما: هل يغسلهما مجموعتين أو متفرقتين؟ فالنظافة تناسب الجمع، والتعبد يقتضي الافتراق، وقد جاء في لفظ الحديث. ما يقتضي الخلاف في ذلك، وهو قوله: " غسل يديه مرتين ". وروي في بعض طرقه: " مرتين مرتين ". الفرع الثاني: من شرع في طهارته بعد غسلهما ثم أحدث في أضعافها، فلا يعيد غسلهما في ظاهر رواية أشهب، ويعيده عند ابن القاسم. السنة الثانية: المضمضة، وهي تطهير باطن الفم، وأما غسل ما يظهر من الشفتين فواجب، وصفتها أن يأخذ الماء بفيه فيخضخضه ثم يمجه. قال أبو الحسن اللخمي: " وإن أدخل أصبعه ودلك بها أسنانه فحسن ". الثالثة: الاستنشاق، وهو غسل باطن الأنف، وأما ما يبدو منه فهو من الوجه، وصفته أن

1 / 34