El contrato de las joyas preciosas en la doctrina del sabio de Medina

Ibn Shash d. 616 AH
18

El contrato de las joyas preciosas en la doctrina del sabio de Medina

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

Investigador

أ. د. حميد بن محمد لحمر

Editorial

دار الغرب الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

الفرع الثاني: حيث قلنا بالعفو عن اليسير، فما حده؟ قال أبو بكر بن س ابق: لا خلاف عندنا أن ما فوق الدرهم كثير، وأن ما دون الدرهم قليل. وحكى في قدر الدرهم روايتين لعلي بن زياد، وابن حبيب، بالقلة والكثرة. وحكى الشيخ أبو الطاهر أن اليسير هو مقدار الخنصر، وأن الخلاف فيما بين الدرهم إلى الخنصر. القسم الثالث: يعفي عن أثره دون عينه، وهو الإحداث على المخرجين، والدم على السيف الصقيل، وفي معنى ذلك الخف يمشي به على أبوال الدواب وأرواثها، وفيه قول: أنه يغسل، كما لو مشى به على الدم والعذرة. فروع أربعة: الأول: لو مشى ماسح خفه على نجاسة ولا ماء معه، فليخلعه ويتيمم، لان التيمم بدل عن الوضوء، والنجاسة لا بدل لها. الثاني: إلحاق النعل بالخف، فقال مالك: يدلكه ويصلي به. وقال ابن حبيب: لا يجزئه ذلك لخفة النزع. وقال القاضي أبو بكر: " والأول أصح ".

1 / 19