23

Ciqd Husayni

العقد الحسيني - الرسالة الوسواسية

Géneros

Fiqh chií

حجة تنقذ من لجة اليقين أقوى من الشك فلا يتعارضان بل متى تيقنا شيئا ثم شككنا في زواله وجب الحكم ببقائه وإطراح الشك طهارة كان أو نجاسة حلا أو حرمة وقد استفاض النقل عن الأئمة (عليهم السلام) بذلك وأجمع عليه جميع فرق الإسلام.

وقد رويت عن الصادق (عليه السلام) أنه قال:

لا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه يقين آخر.

ورويت عن عبد الله بن سنان قال

سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ويرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): صل فيه

Página 23