Cuidado Total en la Resolución del Asunto de la Imamía
العناية التامة في تحقيق مسألة الإمامة
Géneros
والمسألة منصوصة، ولو قيل بذلك لكان فيه وهن على الإمام، وتضعيف أمره، والجهاد لم يشرع إلا لمن عصى الإمام، ولم يطعه فيما أمر به، ولو قصرنا الإمام عن إكراه النافي لإمامته على ما يجب عليه الأداء إلى (بطلان) أمره، فلن يمتنع عليه الأمن لا يثبت إمامته باطنا وظاهرا، فعرفت أن القول بذلك يؤدي إلى ارتفاع ما لا بد للإمام منه، من مجاهدة العاصين له المهملين لحقه الزواين لحقوق الله تعالى عنه.
وهذا ما لا قائل به، وحال المنكر لإمامة الإمام في عدم صحة الاعتذار بذلك فيما عليه من حقوقه حكم منكر الصانع فيما هو مفروض من صلاة وصيام.
فكما أنه لا (يعذر) فيها وإن كان اعتقاده منافيها، فكذلك هاهنا. قال: وما حكم المتوقف إذا تمادى به الزمان، وطال توقفه، وعرف الإمام صدقه، ورصانة دينه، إن قلنا: يعذره فكيف إذا كانت صفة الكل، أو الأكثر، فإنه يؤدي إلى بطلان أمر الإمام، وإن لا يعذره فكيف وهو لم يأل جهدا في الاستبراء لدينه، وتحصيل يقينه؟، أقول: قد تقدم ذكر التوقف وحكمه، وأتينا فيه بما لا مزيد عليه، والتحقيق أنه لا وجه لإطالة التوقف ولا مقتضي له، فإن مسألة الإمامة وشروطها واضحة، جلية غير غامضة، ولا حفية فما في إطالة الخبرة ويعتبر(تعسير) الأمر وهو هون على الإمام، ولا معنى للتوقف إلا في حق رجلين، رجل منتزح عن الإمام فاضطربت عنده الروايات في كماله وعدمه، وإجابة الناس له وعدمها، وكمال الشرائط فيه وانتقاصها، فشأنه التوقف حتى يهيئ الله تعالى له البلوغ إلى عند الإمام، وفهم الصحيح مما بلغه وخلافه، أو حتى يتواتر له الصحيح من ذلك ويضمحل الفاسد.
Página 156