Cuidado Total en la Resolución del Asunto de la Imamía
العناية التامة في تحقيق مسألة الإمامة
Géneros
وأما إذا أفرط وغلى في التوقف، وطالت فيه مدته وجاوز القدر المحتاج فيه، فمخطئ آثم لتفريطه فيما أوجب الله تعالى عليه من القيام بحق الإمام، حيث كان المتوقف فيه كامل الشرائط ثابت الإمامة، ومن المباينة له وعدم التلبيس في أمره حيث كان غير ثابت الإمامة فإنه من دعا وليس بكامل ولا محتو للصفات المعتبرة والشروط المحررة فمباينته واجبة، لا ينبغي في حقه الإدهان، بل يجب كشف القناع والتحذير في حقه عن الإتباع، لأنه ترشح لما ليس أهلا له، ودخل في أمور محرمة عليه، وتصرف تصرفات لا تسوغ له في النفوس والأموال، ولكن التوقف مع صحة إمامة الداعي أشد خطرا وأعظم تفريطا، لأن الواجب عليه مع ذلك أوسع وأشد وألزم مما إذا كان الداعي غير إمام، ومع ذلك فهو أقل جريمة من النافي إلى سهولة التدارك والتلافي، وقد كان قال في (الغيث): البحث عن الإمام بعد بلوغ دعوته واجب مضيق، لا يجوز التراخي عن البحث لغير عذر فسق، ولا يسعه الإخلال باعتقاد إمامة الإمام، والقطع بها إلا مهلة النظر فقط، لأن العزم على طاعته بعد بلوغ دعوته واجب مضيق للآية: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر}[النساء: 59] فقرن طاعته بطاعة الرسول، ولا شك أن طاعة الرسول واجبه مضيق، والنظر في صحة (نبوته) مضيق لأجل ذلك، فكذلك الإمام، قال: ولا منازع في ذلك ولا أحفظ فيه خلافا، ولا أسمع أن أحدا من الأمة يسوغ التراخي عن التزام أمر الإمام بعد قيامه، والإلتزام يتوقف على النظر في كماله، فحينئذ يكون النظر في أمره واجبا مضيقا من دون تردد.
Página 115