وان كان القسم الثاني فقد اختلف العلماء في ذلك:
فذهب أبو هاشم (1)، وأبو عبد الله (2) ومن تبعهما (3) إلى أنه لا يجوز أن يراد المعنيان المختلفان بلفظ واحد فان دل الدليل على أنه أرادهما جميعا قالوا لا بد من أن نفرض انه تكلم باللفظ مرتين أراد كل مرة منهما معنى واحدا، وعلى هذا حملوا آية القرء بأن قالوا: لما دل الدليل على أنه أرادهما جميعا بحسب ما يؤدى اجتهاد المجتهد (4) * إليه علمنا أنه تكلم بالآية مرتين، ثم أنزله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا (5) في الحقيقة والمجاز والكناية (6) *، والصريح مثل ذلك، وقالوا: لا يجوز (7) * أن يريد بقوله: " أو لامستم النساء " (8) الجماع، واللمس باليد وبقوله:
Página 53