Certainty in the Four Evidences

Mohamed Dukureh d. Unknown
70

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

Investigador

-

Editorial

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

عن أئمة المذاهب أصحابُهم، كل ذلك لضعف احتمال الكذب١. - أما احتمال التخصيص في العام فمثل احتمال النسخ في النصوص الثابتة، وذلك احتمال لا يعول عليه إلا بدليل، وإلا لاحتملت الحقائق أن تكون على غير حقيقتها، وذلك سفسطة ظاهرة. مثل ذلك يقال في احتمال الاشتراك والمجاز، فكل ذلك مندفع بما فهم من المراد من الأدلة مما نقل عن الرسول ﷺ، وإن الاعتداد بالاحتمال المجرد في ذلك مبطل للأدلة ورافع للثقة عنها، وذلك عظيم الخطر٢. - أما احتمال الإضمار فيندفع بأن ما شهد السياق له من الإضمار فكأنه مذكور في اللفظ، وهو من ضروب ما يحسن في الكلام، مثل قوله تعالى: ﴿فَأَوْحيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبحْرَ فَانْفَلَقَ﴾ ٣ فمعلوم أن هناك مضمرا وهو (فضرب - أي البحرَ - فانفلق)، وما كان من الإضمار غريبا على السياق ويعلم انتفاؤه قطعا فتحميل اللفظ له يفسد نظام التخاطب! ويبطل العقود والإقرارات والطلاق والعتاق!.. إذ يمكن تطريق الاحتمال إليها، والإضمار فيها بما ينفي معناها المعلوم! كما لو قال: طلقت زوجتي، فيقال: المراد طلقت أخت زوجتي! أو نحو ذلك من حذف

١ انظر نفائس الأصول للقرافي ٢/ق١١٢- ب، ق١١٣- أ. ٢ انظر الصواعق المرسلة ٢/٦٨١-٦٨٣ وما بعدها. ٣ سورة الشعراء (٦٣) .

1 / 77