Certainty in the Four Evidences

Mohamed Dukureh d. Unknown
60

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

Investigador

-

Editorial

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

اليقين منها "١. - وجعل بعضهم مذهب الرازي في نفي إفادة الألفاظ اليقين: أنه يريد القطعي بالمعنى الأخص، وهو ما لا احتمال فيه أصلا، وأنه لا ينفي أن تفيد الأدلة اللفظية القطع بالمعنى الأعم للقطعي وهو ما يكون فيه احتمال غير معتضد بدليل٢. ويستخلص مما ذكر في مذهب الرازي أنه لا ينكر في الأدلة الشرعية أمرين، أحدهما: ظهور المراد منها وأنه يجب العمل في الجملة بالظاهر الراجح٣، والآخر: جواز أن تكون الأدلة الشرعية قطعية من حيث الثبوت٤. فيرجع الكلام في مذهبه على موقفه من جواز أن تكون الأدلة الشرعية قطعية من جهة الدلالة، وكلامه في كتبه محتمل، واختلف العلماء في مراده من ذلك، فإن كان مذهبه أن اللغة فقط لا تكفي في القطع بمدلول الأدلة

١ البحر المحيط ١/٣٨-٣٩. ٢ انظر حاشية المطيعي على نهاية السول ٤/٥٩، وفي كلام الشاطبي إشارة إلى ذلك، انظر الموافقات ١/٣٥-٣٦، ٤/٣٢٤-٣٢٥. ٣ انظر المحصول١/٣٨٨-٣٩٠ والكاشف عن المحصول للأصفهاني القسم الأول ص٧٦-٧٧ والقسم الثالث٢/٥٢٣. ٤ لذا يذكر في مواطن من المحصول قطعية الأدلة، انظر مثلا: المحصول٣/٧٧-٨١، ٤/٢٩١، ٤٢٨،٤٣١-٤٣٢، ٥/٣٦٣،٤٥١.

1 / 67