175

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

Editor

-

Editorial

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

غيره، فالإصابة النكاح"١.
وذكر الشافعي نحوا من هذا في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالدَينِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ ٢، وفي قوله ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ ٣، قال: "فكانت الآيتان محتملتين لأن تثبتا الوصية للوالدين والأقربين والوصية للزوج والميراث مع الوصايا ... ومحتملة بأن تكون المواريث ناسخة للوصايا ... فلما احتملت الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طلب الدلالة من كتاب الله ... "٤.
ومن الاعتداد بالاحتمال وتأثيره الترتيب بين الأدلة أو بين الأمور المتعلقة بها حسب وجود الاحتمال فيها وعدمه أو قربه فيها وبُعده أو كثرته فيها وقلته.

١- فمن ذلك الترتيب بين ألفاظ سماع الحديث، فإن أعلاها
١ الرسالة ص١٥٩-١٦٠.
٢ سورة البقرة (١٨٠) .
٣ سورة البقرة الآية (٢٤٠) .
٤ الرسالة ص١٣٧-١٣٩، وانظر ص١٤٣.

1 / 185