٣٣٢ - (٣٢) أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يحي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ.
1 / 301