١٠٥ - (٨١) حَدَّثَنَا أَبُو قُرَيْشٍ مُحَمَّدُ بْنُ جُمْعَةَ بْنِ خَلَفٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ نَضْلَةَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ فَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ.
١٠٦ - (٨٢) أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سَعْدِ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَوَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ ⦗١٠١⦘ قَالُوا نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.
١٠٦ - (٨٢) أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سَعْدِ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَوَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ ⦗١٠١⦘ قَالُوا نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.
1 / 100