٨٢ - (٥٨) أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ السُّلَمِيُّ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى الْفَزَارِيَّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُلُّ صَلاةٍ لا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ إِلا خَلْفَ الإِمَامِ. قَالَ الْحَاكِمُ ﵀ أَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثَ يَحْيَى بْنُ سَلامٍ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَبِصِحَّةِ مَا ذَكَرْتُهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ الدِّمَشْقِيُّ بِدِمَشْقَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلامٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرَأَ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلا وَرَاءَ الإِمَامِ.
1 / 83