٤٨ - (٢٤) أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ حُمَيْدٍ التَّاجِرُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ لا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلا الْعَمَائِمَ وَلا السَّرَاوِيلاتِ وَلا الْبَرَانِسَ وَلا الْخُفَّيْنِ إِلا مَنْ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فليلبس الخفين وليقطعها أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلا وَرْسٌ.
1 / 48