Costumbres de los días
عوائد الأيام
Editor
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Costumbres de los días
al-Fadil al-Naraqi (d. 1245 / 1829)عوائد الأيام
Editor
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
عليه البيع، ولا على بيع العنب ممن يعمل خمرا، أو الخشب ممن يعمل صنما، و لهذا ورد في الروايات الكثيرة الصحيحة جوازه (1)، وعليه الأكثر (2)، ونحو ذلك مما لا يحصى (3). انتهى كلامه رفع مقامه. وهو جيد في غاية الجودة.
ويظهر ذلك أيضا من المحقق الثاني في حاشيته على الإرشاد (4)، وكذا من صاحب الكفاية (5).
وأما الثاني: فالظاهر أيضا اشتراطه، فإذا فعل أحد عملا قد يترتب عليه أمر، ويكون له مدخلية في تحقق ذلك الأمر، ولم يترتب عليه ذلك الأمر، فلا يقال: إنه أعانه على ذلك الأمر، وإن كان مقصوده منه إعانة شخص آخر في تحقق ذلك الأمر وحصوله.
نعم لو قصد به الإعانة، يصدق أنه أعانه على مقدماته، أو في السعي فيه، ولكن (6) حينئذ إذا كان ذلك الأمر الذي يريد المعاونة عليه إثما ومحرما، يكون ذلك الفعل الذي صدر من المعاون أيضا إثما وحراما، لما علم في العائدة السابقة، كما لو قلنا بكونه معاونة على الإثم، غاية الأمر: اختلاف جهة الحرمة.
وإذا قلنا: بكون ذلك أيضا معاونة على المحرم، يحرم بالاعتبارين.
Página 78
Introduzca un número de página entre 1 - 853