في ذلك؟ فقلت : لأن اليد من الأصابع والكف الى الكرسوع ويقول الله تعالى في التيمم ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) واتفق معي على ذلك قوم ، وقال آخرون بل يجب القطع من المرفق لأن الله تعالى لما قال ( وأيديكم إلى المرافق ) دل على أن حد اليد هو المرفق ، فالتفت إلى محمد بن علي فقال ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ فقال : تكلم القوم فيه يا امير المؤمنين قال : دعني مما تكلموا به أي شيء عندك؟ قال : اعفني من هذا. قال : أقسمت عليك بالله لما اخبرت بما عندك فيه. قال : أما إذا أقسمت علي بالله فاني اقول انهم أخطئوا فيه السنة ، فان القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الأصابع فيترك الكف. قال: وما الحجة في ذلك؟ قال : قول رسول الله (ص) «السجود على سبعة اعضاء الوجه واليدين والركبتين والرجلين» فاذا قطعت يده من الكرسوع او المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تعالى له ( وأن المساجد لله ) يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها وما كان لله لم يقطع. فأعجب المعتصم ذلك وأملى وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف.
** (اقواله وحكمه عليه السلام):
روى عن الامام ابي جعفر عليه السلام الشيء الكثير من الحكم والآداب والأدعية البليغة ، ومن هذه ما جرى على الألسن مجرى الامثال مثل قوله عليه السلام :
من اطاع هواه اعطى عدوه مناه ، ومن هجر المداراة قاربه المكروه ، ومن عمل على غير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح ، ومن لم يعرف الموارد أعيته المصادر ، ومن انقاد إلى الطمأنينة قبل الخبرة فقد عرض نفسه للهلكة والعاقبة المتبعة.
راكب الشهوات لا تستقال له عثرة ، كفى بالمرء خيانة أن يكون
Página 209