Los Títulos Jurídicos
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Géneros
•Ja'fari jurisprudence
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Los Títulos Jurídicos
Cabd Fattah Husayni Maraghi (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
مقدما إلا الصدق، وهو هنا منتف.
وأما الغرور: فالذي يظهر: أن الإتلاف يستند إلى المغرور فهو ضامن، غايته:
أن الغار أيضا ضامن يرجع إليه المغرور بقاعدة أخرى تذكر بعد ذلك، ولا يخرج الشخص بكونه مغرورا عن كونه متلفا عرفا.
والظاهر من كلام الشهيد الثاني: أن المكره - بالفتح - أيضا يستند إليه الإتلاف ويصير ضامنا، غايته: أنه يرجع إلى المكره - بالكسر - بقاعدة أخرى (1). وليس كذلك، بل المرضي المختار عند المشهور: أن الضمان على المكره - بالكسر - ولعله لفهمهم من العرف أن المكره - بالفتح - يكون كالآلة للمكره، وهو كذلك.
ولا شبهة في كون الإكراه إذا كان بالغا حدا يسلب معه الشعور والاختيار يرفع الضمان عن المكره - بالفتح -. نعم، لو لم يكن كذلك بل كان خوفا معتبرا في تحقق معناه - على ما نحققه أن شاء الله في الشرائط العامة - فيشكل عدم صدق الإتلاف عليه، فإما أن يقال بأنه لا يصدق عليه عرفا، فالقاعدة تقضي بضمان الامر، وخروج باب الإكراه على قتل النفس بالإجماع وعلى الجرح والطرف - في قول - لا ينافي، لأنه خارج بالدليل، وإما أن يقال بصدق الإتلاف والمسألتان (2) على القاعدة. وأما في الأموال فقد دل الدليل على ضمان المكره - بالكسر - دون المكره. وهو بعيد، إذ لا دليل على ارتفاع الضمان عن المكره - بالفتح - بعد صدق الإتلاف عليه، ولا أستبعد عدم الصدق مع الإكراه كما يراه المشهور.
ومن جملة فروعهم في باب الإتلاف: إرسال الماء أو تأجيج النار في ملك المالك فيسري إلى ملك الغير، و (3) حيث إن المعيار هو الإتلاف، فلذلك (4) اختلفوا في الضمان بإطلاق وتقييد ونحوه، وقد أشبعنا الكلام في هذا الفرع بالخصوص في ضمن قاعدة الضرر والضرار، فراجع (5)، وتدبر.
Página 437
Introduzca un número de página entre 1 - 1267