Los Títulos Jurídicos
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Géneros
•Ja'fari jurisprudence
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Los Títulos Jurídicos
Cabd Fattah Husayni Maraghi (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
بكذا، فلابد من الوفاء بالشرط حتى يحصل الوفاء بالعقد. وإما لأن الشرط بنفسه عهد من العهود وقد دلت الآية على لزوم الوفاء بالعهود (1) ولا يضر الانصراف إلى المتعارف هنا، لأن الشرط في ضمن العقد من العهود المتعارفة الشائعة، فكما يشمل العقد الأصلي يشمل الشرط، ولا يحتاج إلى إثبات كون الوفاء بالعقد مستلزما للوفاء بالشرط، فتدبر. وقد مر بيان أن المراد بالعقود العهود (2).
وخامسها: ما ورد من النصوص الكثيرة الدالة على الوفاء بالشرط.
[ففي أربع روايات] (3) منها صحيحتان وموثقتان:
[عن أبي عبد الله عليه السلام] قال: المسلمون إلا كل شرط خالف كتاب الله فلا يجوز (4) وفي الموثق: أن عليا عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (5).
وفي رواية: المسلمون عند شروطهم إلا من عصى الله (6).
وهذه الروايات دالة على صحة الشرط ولزومه، ووجه الدلالة: إن المتبادر من (المسلمون عند شروطهم): الوقوف عند الشرط، وظاهره تحتم ذلك وعدم جواز المخالفة.
ولا يمكن أن يحمل الكلام على الأخبار، لأنه مدفوع بأمور:
منها: أن ذلك مستلزم للكذب، إذ رب مؤمن ومسلم لا يقف عند شرطه.
Página 276
Introduzca un número de página entre 1 - 1267