Los Títulos Jurídicos
العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Géneros
•Ja'fari jurisprudence
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Los Títulos Jurídicos
Cabd Fattah Husayni Maraghi (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
في الوجود والعدم كقوله: (أنكحتك إن مات أبي أمس) أو (بشرط موت أبي أمس) مع الشك فيه، أو الظن بأحد الطرفين.
وينبغي أن يعلم: أن مرادنا من (العلم) هو العلم العادي الذي يحصل به الاطمئنان ويرتفع به التزلزل، لا العلم البرهاني الذي لا يحتمل فيه الخلاف عقلا.
ومرادنا ب (الظن) ما يحتمل فيه الخلاف احتمالا واضحا يعتني به العقلاء، فلا يجامع هذا الظن مع الاطمئنان في حال، فيصير حكمه حكم الشك، فلذا جعلنا الكل في محل واحد.
ولك أن تفرض العلم بمعنى: القطع الذي لا يحتمل فيه الخلاف أصلا، والظن:
ما يحتمل فيه وإن كان بعيدا لا يلتفت، لكن لا يكون حكمه إذا حكم الشك، فينبغي التفصيل في أفراد الظن، إن كان مما يوثق به ولا يتزلزل فيه النفس ولا يلتفت إلى احتمال الخلاف فهو كالعلم في حصول التنجيز ولا يضر بالعقد في شئ، وإن لم يكن كذلك فهو كالشك، فتدبر.
وبالجملة: هذه الصور التي ذكرناها هي مما هو مورد كلام الفقهاء في مسألة التنجيز والتعليق، وما نذكره من الأدلة على شرطية التنجيز ومانعية خلافه شامل لهذه الصور.
والأربعة الاخر: هو التعليق على أمر في الموضوع أو في الخارج مقارن للعقد مع العلم بوجوده أو مع العلم بعدمه، بلفظ الشرط أو بالأدوات، كقولك:
(بعتك إن كانت الحنطة حمراء) أو (بشرط كونها حمراء) أو (أنكحتك إن كنت ابن فلان) أو (إن كانت الشمس طالعة الان) أو بشرط ذلك، مع العلم بأن ذلك الأمر المعلق عليه حاصل، أو مع العلم بأنه ليس بحاصل.
والكلام في هذه الصور كالكلام في الماضي بعينه، فإن مع العلم بالحصول يصح العقد، ولا يعد هذا تعليقا، بل ينحل إلى بيان واقع وبيان صفة، ومجرد التعليق اللفظي قد بينا أنه لا ينافي التنجيز المشترط، وقد عرفت ورود الإشكال في الأدوات والجواب فيما سبق.
Página 202
Introduzca un número de página entre 1 - 1267