703

Los Títulos Jurídicos

العناوين الفقهية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

عنوان NoteV02P168N38 في اشتراط الترتيب والتطابق، وفيه بحثان:

الأول في الترتيب وهو عبارة عن تقديم الإيجاب على القبول.

ذهب جماعة من الأصحاب إلى لزومه في العقود كافة (1) ولو انعكس لم تصح.

وذهب الأكثرون إلى عدم لزومه (2) فيصح تقديم كل منهما على الاخر.

وذهب بعضهم إلى التفصيل بين النكاح وغيره (3) فيجوزه فيه دون غيره.

Página 168