605

Los Títulos Jurídicos

العناوين الفقهية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

من هو؟ وأن الانتقال إلى من يتحقق؟ فليس من أركان المعاوضة.

وبعبارة أخرى: المراد بالمتعاقدين من صدر منه الإيجاب والقبول، لا مستحق العوضين، والعلم بمستحق العوضين غير شرط، فقصد خلافهما غير مضر، لأن من انتقل إليه أو عنه العوض لا ربط له بالمعاوضة، بل المدار على المتعاقدين والإيجابين والعوضين.

هكذا ينبغي أن يحقق المقام، والله الهادي.

Página 68