566

Los Títulos Jurídicos

العناوين الفقهية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

عنوان NoteV02P028N28 هل في الإيقاعات أيضا أصل يدل على الصحة فيما شك في حكمه من جهة شرط أو مانع، أو شككنا في مشروعية أصله أم لا؟ وقد يتمسك في ذلك بأمور:

أحدها: عموم (المؤمنون عند شروطهم) (1) لو أريد منه الإلزام والالتزام، ولا ريب أن الإيقاعات - كالطلاق والظهار والعتق والأذن ونظائر ذلك - التزامات لمقتضياتها، فتدخل تحت العموم ويثبت كونها ممضاة (2) من الشارع.

ويجئ هنا البحث السابق في الحمل على المتعارف وعدمه، ويجئ (3) الكلام السابق في التعميم للأفراد والأنواع، ويتمسك به، حتى في الشك في مشروعية إيقاع من الإيقاعات من أصله، كإخراج مال عن ملك مالكه بقوله:

(أخرجته عن ملكي) ونظائر ذلك.

لكن يمكن أن يقال: إن الظاهر من كون المؤمنين عند شروطهم الشروط الواقعة بينهم، فلا يشمل غير ما هو بين اثنين، والإيقاعات كلها أو أغلبها التزامات (4) بين المكلف وبين الله، لاشرط بينه وبين آخر.

Página 28