Los Títulos Jurídicos
العناوين الفقهية
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Géneros
Jurisprudencia
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Los Títulos Jurídicos
Cabd Fattah Husayni Maraghi d. 1250 AHالعناوين الفقهية
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Géneros
فهنا كلام من وجوه:
أحدها: هل يصح عقدها لعموم دليل النكاح، أو لا لأنه جمع بين الأختين؟
وجهان، وقد صرح الفاضل بأنهما في النكاح واحد وإن كان أنثى (1) وكذا في المسالك (2) - كما عرفت - وهو كلام منظور فيه جدا.
اللهم إلا أن يقال: إن عموم أدلة النكاح قضى بالجواز، والمتبادر من قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين (3) غير هذا الفرض، فيدخل تحت العموم.
أو يقال: إن منشأ عدم جواز الجمع بين الأختين ليس إلا من جهة كونه منشأ للتشاجر والتنازع وقطع الرحم، وهذا لا يكون إلا مع تعدد الفرج، فإذا كان الفرج واحدا فلا تنازع. وفيهما نظر.
أما الأول: فلأنه كما لا يعلم دخوله في الجمع بين الأختين لا يعلم دخوله في (ما وراء ذلك) (4) والأصل في النكاح بعد الشك في العموم التحريم.
وأما الثاني: فلمنع كون العلة ذلك، ولو سلم فالتشاجر موجود أيضا، إذ ليس ذلك لمحض الوطئ، بل لعل لسائر المقدمات والميل ونحوها أيضا مدخل (5) في ذلك، والتفكيك فيها هنا ممكن، فعدم الجواز أولى، بل أقوى.
وثانيها: أنه هل يجري عليه (6) في القسمة وعدد الزوجات حكم الواحدة (7) إن قلنا بجواز نكاحه، لاتحاد الفرج - وهو العمدة في ذلك - أو لا، بل هو قائم مقام
Página 71
Introduzca un número de página entre 1 - 1267