35

Los Títulos Jurídicos

العناوين الفقهية

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

وثالثها: تعارضها مع الحبل، والترجيح مع الحبل، لعين ما مر.

ورابعها: تعارضها مع الامارات المنصوصة الأربعة إذا كانت للمرأة، والترجيح مع النص المعتضد بالفتوى، بل الاعتبار أيضا، ويكفي في الترجيح وجود الواحد فضلا عن المتعدد.

وخامسها: تعارضها مع رقة المني، أو قلة الرغبة، أو عدم العظم، والترجيح للحية.

وسادسها: تعارض الاحتلام مع الحيض، والثاني أقوى.

وسابعها: تعارضه مع الحبل، والترجيح للحبل.

وثامنها: تعارضه مع المنصوصات، والحكم كما مر.

وتاسعها: تعارضه مع العدميات، والترجيح للاحتلام.

وعاشرها: تعارضه مع التفلك، وفي الترجيح نظر.

وحادي عشرها: تعارض الأحبال مع التفلك، والأول أقوى.

وثاني عشرها: تعارضه (1) مع الحبل، ولا ترجيح.

وثالث عشرها: تعارضه مع الحيض، والثاني أرجح.

ورابع عشرها: تعارضه مع المنصوصات، والنص أقوى.

وخامس عشرها: تعارض العظم مع التفلك، ولا ترجيح.

وسادس عشرها: تعارضه مع الحبل أو الحيض، والترجيح لهما.

وسابع عشرها: تعارضه مع أحد المنصوصات، والترجيح كما في غيره (2).

وثامن عشرها: تعارض سبق البول مع تأخر الانقطاع، والترجيح للسابق، لتقدمه في النص والاعتبار.

Página 53