316

Los Títulos Jurídicos

العناوين الفقهية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

كان حفر البئر 4 لدفع ضرر عن نفسه، عملا بعموم أدلة الضمان.

وللبحث في شقوق المسألة وفروعها مجال واسع، وفي تطبيق عبائر أساطين الأصحاب على هذا المرام ينبغي التأمل التام، وقد نبهنا على ما يدل عليه، فإنا لم نخرج في ذلك عن طريقتهم، ولا خالفناهم في منهجهم، وفيما ذكرنا كفاية لمن أعطى النظر حقه. ونحن خرجنا في المقام عن وضع الرسالة، لكثرة الخلط في المقام وعموم البلوى به في الأعصار والأمصار، والله الموفق.

* * *

Página 338