286

Los Títulos Jurídicos

العناوين الفقهية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

وفي القاموس: ضره وبه وأضره وضاره مضارة وضرارا (1).

وعن الصحاح: الضر خلاف النفع، وضر وضار بمعنى، والاسم الضرر (2).

وعن النهاية (3) تمام ما نقلناه عن المجمع.

وقيل: الضرر الاسم، والأضرار المصدر، فالنفي لهما معا (4).

وثانيها: أن الأمور المتعلقة بالمكلف أشياء:

منها: ما هو ماله من أعيان أو منافع.

ومنها: ما هو حقه من استحقاق انتفاع أو فسخ أو إلزام أو مطالبة أو أخذ أو أولوية أو نحو ذلك.

ومنها: ما هو من قبيل النفس والبدن.

ومنها: ما هو من قبيل العرض.

وعلى التقادير كلها: إما ذلك كله موجود بالفعل، أو بالقوة، بمعنى: أن من شأنها الحصول لو لم يكن هناك طرو مانع ، فهل يتحقق معنى الضرر في ذلك كله أو لا؟

فنقول: لا ريب في صدق الضرر بالماليات، فإن حدوث نقص مالي في العرف يعد ضررا لصاحبه، وكون شخص سببا لذلك يعد إضرارا، لكنه فيما كان بالفعل.

وأما ما هو بالقوة - كثمرة البستان ونماء سائر الأملاك ومنافعها المتجددة على التدريج - فهو كذلك، فإن طريان ما يوجب عدم حصول هذه المنافع مع كون الشأن حصولها عادة يعد ضررا، والتسبيب له إضرارا.

وأما الحقوق: فما لم يتحقق شئ من ذلك لا يعد حقا عرفا وشرعا، ولا يعد منع شئ منها منعا للحق ولا إضرارا. وأما بعد تحققها فيعد ذلك إضرارا فيه. فلو

Página 308