1186

Los Títulos Jurídicos

العناوين الفقهية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

عليه، وقد يكون ثوابه معادلا لثواب الصلاة والحج مثلا، كما يرشد إليه قوله عليه السلام:

(الدال على الخير كفاعله) (1).

هذا ما سنح بالبال في هذا المجال على الاستعجال. وكيف كان: فالقول بالشرعية بالمعنى الثاني عندي أقوى، والروايات الخاصة في الصوم والصلاة لا تنافيها، وأكثرها بلفظ الأمر.

وهنا وجه خامس، وهو: كونه تمرينا في الواجبات شرعيا في المندوبات. أما في الثاني فلما مر من العموم، وأما الأول فلأن انتفاء الوجوب يوجب انتفاء الرجحان الذي في ضمنه، ولا دليل على الاستحباب، والكلي لا وجود له، فتأمل.

ولا أعرف به قائلا.

Página 672